samedi 28 juillet 2018

Création de l'Association Fondation Ibrahim Najjar Culture et Libertés



                    


Déclaration officielle n° 1300 


Création d’une fondation au nom de : “Fondation Ibrahim NAJJAR pour la culture et les libertés”, ayant pour siège à Beyrouth 


Le ministre de l’intérieur et des municipalités 
Conformément au décret n. 3 du 18/12/2016,
Conformément à la loi relative aux associations promulguée le 3 août 1909 notamment son article 6,
Conformément à la circulaire n. 10/m/2006 du 19/5/2006 et son amendement n. 15/m/2008 du 12/9/2018,
Conformément à la déclaration présentée au ministère de l’intérieur et des municipalités par les fondateurs de “Fondation Ibrahim NAJJAR pour la culture et les libertés” enregistrée auprès de la direction administrative commune n. 6123 datant du 12/3/2018, 
Conformément à la proposition du directeur général des affaires politiques et des réfugiés,

Arrête ce qui suit :

Article 1er : Le ministère de l’intérieur et des municipalités a pris connaissance de la création de la fondation intitulée “Fondation Ibrahim NAJJAR pour la culture et les libertés” 
Son siège : Beyrouth - Achrafieh - Rue El Baroudi - rue Abd El Wahab - Immeuble n° 682 - Rez-de-chaussée.
Son objectif : 1- contribuer à promouvoir et enrichir tout ce qui est relatif à la culture en général, ainsi que les droits de l’homme, les libertés, la loi, la liberté de pensée, la littérature, l’innovation et la créativité, la contribution à la production et la publication, la réalisation d’œuvres d’art en tout genre, ayant pour finalité en valeur la dignité de la personne humaine.
2- diffuser et approfondir la culture juridique, rechercher à rénover et développer le patrimoine juridique libanais dans divers domaines, et approfondir la réflexion nationale ayant pour fondement le vivre ensemble.
3- lutter pour l’abolition de la peine de mort dans le monde, au Liban et au Moyen-Orient ; et, à cette fin, honorer les réalisations, réussites et compétences dans ces domaines culturels, intellectuels et juridiques favorisant et faisant prévaloir les libertés fondamentales ainsi que les droits de l’homme.
4- afin de réaliser ces objectifs, la fondation pourra conclure des accords avec des organisations aux objectifs proches ou similaires, au Liban ou à l’étranger, tant sur le plan interne que sur le plan international.

Ces dispositions seront appliquées conformément aux lois et règlements en vigueur, après approbation des autorités compétentes.

Les fondateurs :
Le professeur Ibrahim Albert Najjar 
Myriam Hnein El Rassi
Raïf Philippe Al Akl
Le représentant vis-à-vis du Gouvernement :
Le professeur Ibrahim Albert Najjar

Article 2 : L’Assemblée constitutive doit achever les formalités de création de la fondation et élire un comité directeur dans un délai d’un an à dater de la publication de cette de cette déclaration au Journal Officiel.

Article 3 : L’Association doit déposer au ministère de l’intérieur et des municipalités, au premier mois de chaque année, une liste des noms de ses membres et une copie du budget annuel ainsi qu’une copie de ses comptes arrêtés à l’année précédente, sous peine de l’application des dispositions du décret n° 10830 du 9/10/1962 et ses amendements.

Article 4 : Cette déclaration sera notifiée en cas de besoin.

Beyrouth, le 20 juin 2018 
Le ministre de l’intérieur et des municipalités 
Nouhad El Machnouk

النظام الداخلي

للجمعية المسماة:
 مؤسّسة إبراهيم نجّار للثقافة والحريّات
Fondation Ibrahim NAJJAR
Pour la Culture et les Libertés

الباب الأول: الهيئة العامة

المادة الاولى:  تعريفها:

تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين فعليا" الى الجمعية.

المادة الثانية:  تأليفها:

أ‌-      تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين المقيّدين في جداول الجمعية منذ أكثر من ثلاثة أشهر تسبق إنعقاد الجمعية العمومية المعنية، والمسددين إشتراكاتهم السنوية ما لم تعفِ الهيئة الإدارية عضواً معيناً أو مجموعة من الأعضاء من هذا الواجب بقرارات معللة.

ب‌- تضع أمانة سر الهيئة الإدارية جدولاً بأسماء أعضاء الجمعية الداخلين في عداد الهيئة العامة خمسة عشر يوماً على الأقل قبل موعد الإجتماع، وتنشر بتعليقها على لوحات الإعلانات في مركز الجمعية الرئيسي وفي جميع فروعها إذا وجدت.

المادة الثالثة:  إجتماعاتها:

أ‌-      يرأس الأمين العام أو نائبه جلسات الهيئة العامة، بإستثناء الإجتماعات المخصصة لإنتخاب الهيئة الإدارية التي يرأس جلساتها أكبر أعضاء الجمعية العمومية سناً.

ب‌- تضع الهيئة الإدارية موعد إجتماعات الهيئة العامة وجداولها وتبلغها إلى كل أعضاء الهيئة العامة بموجب كتب خطية أو إعلان في صحيفتين محليتين أو بالبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى نشرها لصقاً على لوحات الإعلانات في مركز الجمعية الرئيسي وفي جميع فروعها متى وجدت وذلك (30) ثلاثين يوماً على الأقل قبل موعد إجتماع الهيئة العامة.

ج- يحق لأي من أعضاء الهيئة العامة إقتراح المواضيع التي يرغب في مناقشتها خلال إجتماعات الهيئة العامة، شرط أن يبلغ هذه المواضيع إلى الهيئة الإدارية قبل أسبوع واحد على الأقل من تاريخ موعد إجتماع الهيئة العامة؛ ويعود للهيئة الإداريّة بأكثريّة أعضائها المطلقة، أن تقيّم تلك المواضيع وتقدر كيفيّة وملاءمة إدراجها أو عدم إدراجها على جدول الأعمال.


د- يعود لكل عضو من أعضاء الهيئة العامة حق الكلام في أي من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال.

   هـ - يمكن إختتام المناقشات بعد موافقة الهيئة العامة على إقتراح بهذا الخصوص يقدمه أحد الأعضاء.

    و- تتخذ القرارات بغالبية الأصوات المطلقة (نصف الأصوات زائد واحد) وبرفع الأيدي في جميع الحالات التي لم يلحظ خلافها في هذا النظام أو لم تقررها الجمعية العمومية.

    ز- يقبل التصويت بالوكالة على أن يكون الوكيل الممثِّل من أعضاء الهيئة العامة    للجمعية.


المادة الرابعة: الهيئة العامة "العادية":

أ‌-      تلتئم الهيئة العامة في إجتماع عادي سنوي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة بناء لدعوة الأمين العام. إذا تخلف هذا الأخير عن دعوة الهيئة العامة للإجتماع خلال هذه الفترة، فإنها تلتئم حكماً بناءً لدعوة أي من أعضاء الهيئة الإدارية أو الاكبر سنا أو مدقق حسابات الجمعية (إذا وجد) بالشروط المحددة في هذا النظام.

ب‌- كما يمكن دعوة الجمعية العمومية العادية إلى إجتماعات إستثنائية خلال السنة كلما دعت الحاجة.


ج‌-   يكون إلتئام الهيئة العامة "العادية" قانونياً بحضور او تمثيل الأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين يؤلفونها. إذا لم يكتمل النصاب، تدعى الهيئة العامة إلى إجتماع آخر يعقد بعد أسبوعين من تاريخ الإجتماع الأول. حينها يكون إلتئام الهيئة العامة "العادية" قانونياً أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين.

د‌-     تتولى الهيئة العامة "العادية" المهام والصلاحيات التالية:

1-   الإستماع إلى التقارير المقدمة من الهيئة الإدارية ومناقشة الأعمال المنجزة، والمشاريع المعدّة للتنفيذ وإبداء الرأي بشأنها وإبراء ذمة الهيئة الإدارية.
2-    تقديم الإقتراحات والتوصيات للهيئة الإدارية.
3-   بحث ومناقشة التقرير السنوي المالي وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنه، فتقر حسابات السنة المالية المنصرمة وتصادق على موازنة السنة المالية القادمة.
4-   تحديد  بدل الإشتراك السنوي.
5-   تعيين مدقق حسابات الجمعية بناء على إقتراح الهيئة الإدارية.
6-   إنتخاب أعضاء الهيئة الإدارية.
7-   بحث ومناقشة كل المسائل المدرجة في جدول أعمال الإجتماع التي تتفق والأنظمة المرعية، وإتخاذ المقررات المناسبة بشأنها.



المادة الخامسة: الهيئة العامة "غير العادية":

أ‌-      تدعى الهيئة العامة "غير العادية" إلى إجتماع، إما لتعديل أي من نظامي الجمعية الأساسي و/أو الداخلي وإما لحل الجمعية.

ب‌- يتمّ إلتئام الهيئة العامة غير العادية:

-         إما بناءً على إقتراح الهيئة الإدارية.
-         إما بناءً لطلب ثلاثين بالمئة (30%) من أعضاء الهيئة العامة.

في الحالة الأخيرة، يكون الأمين العام للجمعية أو مدقق حسابات الجمعية إذا تخلف الأمين العام، ملزماً بدعوة الهيئة العامة للإنعقاد في مهلة شهر تسري منذ تاريخ ورود الطلب إلى امانة السر.

ج- يحدد في الدعوة جدول أعمال الإجتماع الذي يُبلغ إلى الأعضاء قبل شهر من موعد إلتئام الهيئة العامة بموجب كتب خطية أو إعلان في صحيفتين محليتين أو عن طريق البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى نشره لصقاً على لوحات الإعلانات في مركز الجمعية الرئيسي وفي جميع فروعها إذا وجدت.

د- لا يكون إلتئام الهيئة العامة "غير العادية" قانونياً، إلا بحضور او تمثيل ثلثيّ أعضاء الهيئة العامة المسجّلين على لائحة الأعضاء المنتسبين، بالنسبة لحالات تعديل أيّ من النظامين الأساسي و/أو الدّاخلي؛ كما وحضور او تمثيل ثلاثة أرباع أعضاء الهيئة العامة المسجّلين على لائحة الأعضاء المنتسبين في حالة حلّ الجمعية.

هـ- إذا لم يتأمن النصاب، تعاد دعوة الهيئة العامة بعد إنقضاء مهلة شهر، بذات جدول الأعمال، ولا يكون إلتئامها صحيحاً حينها إلا بحضور او تمثيل الأكثريّة المطلقة من الأعضاء على الأقل.

و- إذا لم يتأمن هذا النصاب، يرد حينئذ جدول الأعمال، ولا تعود دعوة الهيئة العامة جائزة على المواضيع عينها، إلا بعد إنقضاء مهلة سنة، وفقاً لذات الشروط والأصول أعلاه.

ز- عندما تدعى الهيئة العامة "غير العادية" لحل الجمعية، تراعى أحكام المادة التاسعة من النظام الأساسي.



الباب الثاني: الهيئة الإدارية.


المادة السادسة : تعريفها:

تمثل الهيئة الإدارية الجمعية وتديرها وفقا لأنظمتها وضمن القوانين المرعية.




المادة السابعة: تأليفها:

أ‌-      تناط إدارة الجمعية بهيئة إدارية تتألف من تسعة أعضاء على الأكثر تنتخبهم الهيئة العامة العادية السنوية من ضمن الأعضاء المسجّلين على لائحة الأعضاء المنتسبين والمسدّدين لإشتراكاتهم السنوية. ويحق للهيئة العامة "غير العادية"، بناء على اقتراح الهيئة الإدارية، إنقاص عدد أعضاء الهيئة الإدارية على أن لا يقل عن ثلاثة أعضاء.

ب‌- يتولى أعضاء من الهيئة الإدارية المسؤوليات الدائمة التالية: الأمين العام، نائب الأمين العام، أمين السر، أمين الصندوق والمحاسب. كما يحق للهيئة الإدارية إنشاء مناصب أو مسؤوليات أخرى، أو تأليف لجان متخصصة عندما تدعو الحاجة إلى ذلك، وتختار من يتولى رئاستها وعضويتها وتحدد مهامها.



المادة الثامنة: مهامها:

1-         تمثّل الجمعيّة أمام جميع الجهات الرسمية والخاصّة وتسهر على حسن تنفيذ أعمالها وبلوغ أهدافها.
2-         تسهر على تحقيق أهداف الجمعية وعلى حسن تطبيق أنظمتها ومزاولة نشاطاتها في إطار أهدافها وعلى تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
3-         تضع مشروع الموازنة وتنفذه بعد إقراره من الهيئة العامة. كما تقترح سنويا بدلات اشتراك الأعضاء.
4-         تقرر إنشاء لجان حسبما تدعو الحاجة.
5-         تضع برامج لنشاطات الجمعية وتراقب تنفيذها.
6-         تضع جدول أعمال اجتماعات الهيئة العامة.
7-         تعلن القرارات و البيانات الصحفية المهمة التي تتوجه إلى الرأي العام، والتي تتعلق بأهداف  الجمعية.
8-         تطلع وتوافق على كلّ بيان و/أو مقال و/أو تحقيق و/أو دراسة و/أو رأي يصدر بإسم الجمعيّة.
9-         ولها جميع الصلاحيات والسلطات التي لم تحفظ صراحة للهيئة العامة بموجب القانون أو أي من نظامي الجمعية.




المادة التاسعة: أصول إنتخابها:

أ‌-      يتم إنتخاب أعضاء الهيئة الإدارية لولاية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وذلك من قبل هيئة عامة "عادية" بالإقتراع السري ودون تحديد مناصب ومهام كل من الأعضاء. ويشترط لإكتمال نصاب جلسة إنتخاب الهيئة الإدارية حضور او تمثيل أكثر من نصف أعضاء الهيئة العامة للجمعية المسددين لإشتراكاتهم السنوية قبل شهر على الأقل من موعد الإنتخاب.
يدير جلسة الإنتخاب هيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل من الهيئة العامة برئاسة أكبر الأعضاء سناً.

ب‌-  تحدد الهيئة الإدارية وتعلن قبل انتهاء مدتها بشهر على الأقل اليوم الذي تجري فيه إنتخابات الهيئة الإدارية.

ج- تعلن نتائج الإنتخابات فور الإنتهاء من الفرز، ويعتبر فائزين المرشحون الذين ينالون العدد الأكبر من أصوات المقترعين. إذا تساوى مرشحان في عدد الأصوات، يعتبر فائزا" المرشح الأقدم في إنتسابه للجمعية، وإذا تساويا في ذلك، فالمرشح الأكبر سنا".

د- تجتمع الهيئة الإدارية المنتخبة برئاسة أكبر الأعضاء سناً وتختار من بين أعضائها كل من الوظائف التالية: الأمين العام، نائب الأمين العام، أمين السرّ، أمين الصندوق والمحاسب، كما يتم تكليف ممثل للجمعية تجاه الحكومة. يمكن إسناد وظيفتين على الأكثر لعضو واحد في الهيئة الإدارية بإستثناء حق تقرير وتنفيذ صرف الأموال.

هـ- إذا خلا أكثر من ثلث مراكز العضوية في الهيئة الإدارية وكان يتبقى من مدة ولاية الهيئة الإدارية أكثر من ستة أشهر، وجب دعوة هيئة عامة "عادية" حسب الأصول، وذلك لإنتخاب أعضاء لملء الشغور.
أما إذا شغر نصف عدد الأعضاء، فتعتبر الهيئة الإدارية بحكم المنحلة ويتم دعوة الهيئة العامة لإجراء إنتخاب هيئة إدارية جديدة خلال مهلة شهر.

و- في جميع الأحوال، يستمر الأمين العام وأعضاء الهيئة الإدارية في ممارسة مهامهم حتى يصار إلى إنتخاب أعضاء جدد.

ز- تنفيذاً للقوانين المرعية، على أمانة السر إعلام السلطات المختصة عن أي تعديل أو تبديل في الهيئة الإدارية.

ص- يقوم المؤسسون بصلاحيات الهيئة الإدارية لمدة سنة من تاريخ صدور العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة إعتبار الترخيص بحكم الملغى.

ق‌-  يحق للجمعية أن تدعو إلى إجراء إنتخاب هيئة إدارية جديدة قبل إنتهاء مدة الهيئة السابقة شرط إقتراح ثلث أعضائها ذلك وموافقة الثلثين منها على الأقل.

ك‌-   تنشر الهيئة الإدارية في مراكز الجمعية، قبل موعد الإنتخابات بشهر على الأقل، لائحة أولية بأسماء الناخبين الذين سددوا إشتراكاتهم، وتقبل الإعتراضات عليها حتى أسبوع قبل موعد الإنتخابات،  لتصبح بعد ذلك لائحة نهائية.


المادة العاشرة: أصول الترشيح:

أ‌-      يحق لأي من الأعضاء المنتسبين والمسدّدين لإشتراكاتهم أن يترشح لإنتخابات الهيئة الإدارية، على أن يتقدم بترشيحه إلى أمانة السر ضمن مهلة شهر على الأقل قبل موعد الإنتخابات بطلب خطي مرفق بصورة عن تذكرة هويته (أو ما يعادلها). تنظر في طلبات الترشيح الهيئة الإدارية مجتمعة، ولا يقبل أي ترشيح ما لم يستوف هذه الشروط.

ب‌-  تنشر أمانة السر في مراكز الجمعية قبل موعد الإنتخاب بعشرة أيام على الأقل جدولاً أولياً بأسماء المرشحين، وجدولاً آخر بأسماء الأعضاء الداخلين في عداد الهيئة العامة. وتقبل الإعتراضات عليهما حتى ما قبل موعد الإنتخاب بخمسة أيام، بحيث يصبحان من بعدها نهائيين.







المادة الحادية عشر: إجتماعاتها:

أ‌-      تعقد الهيئة الإدارية إجتماعات دوريّة، على أن لا تقل عن أربع إجتماعات في السنة الواحدة.

ب‌-  يمكن لثلث أعضاء الهيئة الإدارية طلب إنعقاد إجتماع. وعلى الأمين العام في هذه الحالة الدعوة إلى إنعقاد الإجتماع المطلوب خلال أسبوعين من تاريخ ورود ذلك الطلب إلى أمانة السر.

ج‌-   يكتمل النصاب بحضور او تمثيل الأكثرية المطلقة من أعضاء الهيئة الإداريّة.

د‌-     يفتح الإجتماع بتلاوة محضر الجلسة السابقة للمصادقة عليه.

ه‌-      يقبل التصويت بالوكالة على ان يكون الوكيل الممثِّل من أعضاء الهيئة الادارية.

و‌-    تتخذ قرارات الهيئة الإدارية بموافقة الأكثرية المطلقة من الأعضاء الحاضرين او الممثلين قانوناً. وفي حالة تعادل الأصوات يُعتبر صوت الأمين العام مرجّحاً.


المادة الثانية عشر: في تنحية أعضاء الهيئة الإدارية:

أ‌-      يمكن تنحية أي من أعضاء الهيئة الإدارية في حال التخلف عن أداء مهامه أو خرقه أنظمة الجمعية أو تجاوزه حدود السلطة.

ب‌- تقرر هذه التنحية الهيئة العامة المنعقدة لهذا الخصوص بناء لدعوة الأمين العام أو ثلاثة أعضاء من الهيئة الإدارية وذلك بالإقتراع السري بغالبية ثلثي الأعضاء المنتسبين الذين يؤلفونها قانوناً.

ج‌-   يحضر العضو المعني هذا الإجتماع لكنه لا يشترك في عملية الإقتراع.






المادة الثالثة عشر: صلاحيات أعضاء الهيئة الإدارية:

1-    الأمين العام:

يتولى الأمين العام بهذه الصفة المهام التالية:

1- يمثل الجمعية لدى الغير ولدى كل السلطات الوطنية والدولية من سياسية وإدارية وقضائية وبلدية وسواها؛ وهو مسؤول عن حسن سير أعمال الجمعية وتقيدها بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء ويقوم بإنفاذ مقررات الهيئة الإدارية.

2-    يدعو ويرأس جلسات الهيئة الإدارية والهيئات العامة "العادية" و"غير العادية"، باستثناء الجلسة المخصصة لإنتخاب هيئة إدارية جديدة.

3-    يوقع مع أمين السر على محاضر إجتماعات الهيئة العامة والهيئة الإدارية وعلى كل المعاملات الرسمية العائدة للجمعية والحوالات المالية وأوامر الصرف مع أمين الصندوق.

4-    يفتح مع المحاسب الحسابات المصرفية الدائنة بإسم ولحساب الجمعية ويحركها بالتوقيع عنها وذلك بالوسائل المصرفية كافة، ويمكن للأمين العام إعطاء حق التوقيع إلى بعض المفوضين بالتوقيع وذلك لتسيير بعض الأعمال اليومية.

5-    للأمين العام أن ينتدب لأي جزء من مهامه عضواً أو أكثر من الهيئة الإدارية وذلك بعد موافقة الهيئة وعلى أن يكون هذا الإنتداب لمدة محدودة ولمهام معينة.

6-    يوقع بإسم الجمعية وعنها جميع الصكوك والعقود والمعاملات التي تجيز له الأنظمة إبرامها.

7-    يعيّن الأجراء والمستخدمين والمستشارين في الجمعية وينهي خدماتهم بموافقة الهيئة الإدارية.

8-     يشرف على الجهاز الوظيفي في الجمعية وعلى أعمال اللجان.

9-    يحق له دعوة الهيئتين الإدارية والعامة لجلسات استثنائية وفقاً لهذا النظام.


2- نائب الأمين العام:

يتولى نائب الأمين العام كل مهام وصلاحيات الأمين العام في حال غيابه أو بتفويض منه.

3- أمين السر:

يتولى أمين السر المهام التالية:

1-      يشرف على حفظ وتنظيم كل السجلات القانونية، من سجلات الأعضاء وسجلات محاضر الجلسات في الهيئتين العامة والإدارية ويوقعها مع الأمين العام.

2-      يحفظ وينظم جدولاً عاماً بأسماء الأعضاء على إختلاف فئاتهم.

3-      يتلقى ويحصر ويحفظ المراسلات والمخابرات الواردة ويعرضها على الأمين العام ثم يتولى وضع الجواب وإرساله.

4-      يوجه الدعوات ويبلغ مقررات الجمعية إلى أصحاب العلاقة والإدارات الرسمية.

5-      يقوم مقام أمين الصندوق في حال غيابه.

6-      يوقع مع الأمين العام جميع المراسلات.


4- أمين الصندوق:

تعهد الى أمين الصندوق أموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة ويكون مسؤولاً عنها، وهو يتولى المهام التالية:

1-    يقوم بالإشراف على مالية الجمعية.

2-    تنظيم سجلات حسابات الجمعية.

3-    قبض الإشتراكات والهبات والتبرعات وريع الحفلات المختلفة.

4-    قبض جميع الأموال والحوالات والسندات الواردة.

5-    صرف كافة الحوالات والأوراق المالية وفق مقررات الهيئة الإدارية.

6-    تقديم كشف بحسابات الجمعية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

7-    تسديد قيمة المشتريات والنفقات.

8-    يُعتبر عضواً دائماً في اللجنة المالية في حال وجودها.

9-    يقدّم كفالة مالية أو عقارية أو مصرفية حسب قرار الهيئة الإدارية التي عليها تحديد قيمة الكفالة.

10- يوقع مع الأمين العام جميع الحوالات المالية وأوامر الصرف.


5- المحاسب:

1-    يتولى إعداد مشروع الموازنة للعام القادم وقطع حساب الموازنة للعام المنصرم وعرضها على الهيئة الإدارية.

2-    يشرف على ضبط مالية الجمعية.

3-    يكون مسؤولاً عن كافة ممتلكات الجمعية.

4-    يُعتبر عضواً دائماً في اللجنة المالية في حال وجودها.






المادة الرابعة عشر: اللجان:

يعود للهيئة الإدارية أن تقرر، بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يؤلفونها، إنشاء لجان متخصصة ضمن الجمعية:

1-   تتولّى كل لجنة ضمن اختصاصها إعداد دراسة المشاريع التي تقدمها أو تحال إليها وتعمل على تنفيذها بعد اقرارها من الهيئة الإدارية.
2-   يكون لكل لجنة رئيس ومقرر.
3-   عضوية اللجان مفتوحة لجميع الأعضاء العاملين ويحق لأي عضو الإنتساب الى أكثر من لجنة.
4-   يتم إختيار أعضاء اللجان بالاقتراع السرّي من بين أعضاء الهيئة العامة، وتنتخب كل لجنة رئيسا" ومقررا لها.
5-   يحق للأمين العام دعوة أعضاء اللجان عند الحاجة أو أي لجنة على حدة.
6-   يمكن إقامة لجان فرعية داخل كل لجنة عند الضرورة، ولمدة محددة، تنتهي بإنتهاء تنفيذ المهام الموكلة إلى هذه اللجان الفرعية.



الباب الثالث: في مالية الجمعية:

-         لا يصرف أي مبلغ من مال الجمعية إلا بموجب قرار تتخذه الهيئة الإدارية.

-         إلا أنه يحق لأمين الجمعيّة العام، بصورة إستثنائية، أن يأمر بصرف مبلغ لا يتجاوز مليون ليرة لبنانية، شرط موافقة الهيئة الإدارية على هذا الصرف في أول جلسة لاحقة تعقدها.

-         لا يحق لأمين الصندوق دفع أي مبلغ من مال الجمعية إلا بموجب أمر دفع موقع من الأمين العام والمحاسب ومبيّن فيه وجه وسبب الصرف.

-         يوضع في مصرف تعينه الهيئة الإدارية ما زاد على مليون ليرة لبنانية من مال الجمعية.




الباب الرابع: بدل الإشتراك السنوي:

يحدد بدل الإشتراك السنوي الرمزي من قبل الهيئة الإداريّة عن كل عضو منتسب إلى الجمعية.




الباب الخامس: في العقوبات:

إذا ارتكب احد الأعضاء ما من شأنه إلحاق الضرر المعنوي أو المادي بالجمعية أو تجاوز صلاحياته يحال بقرار من الهيئة الإدارية إلى مجلس تأديبي يشكل من ثلاثة أعضاء من الهيئة المذكورة للنظر في التهمة والعقوبة المترتبة وإعداد إقتراح بذلك إلى الهيئة الإدارية التي تبت بالموضوع وتلزم موافقة ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية على قرار العقوبة. ويحق للعضو المخالف ان يعترض أمام الهيئة العامة خلال أسبوعين من تاريخ تبلغه القرار.




الباب السادس: حلّ الخلافات:

تفصل في جميع الخلافات الناتجة عن تنفيذ هذا النظام لجنة مؤلفة من ثلاثة أشخاص محكمين تشكل على النحو التالي: يدعو الفريق الأكثر عجلة الفريق الآخر إلى التحكيم بموجب كتاب مضمون يعيّن فيه إسم محكمه من ضمن أعضاء الهيئة العامة للجمعية، وعلى هذا الفريق الإجابة ضمن مهلة لا تتجاوز الأسبوعين بتعيين إسم محكمه من أعضاء الهيئة العامة للجمعية. يختار هذان المحكمان محكماً ثالثا من أعضاء الهيئة العامة للجمعية يرأس لجنة التحكيم ويدير جلساتها.


توقيع الأعضاء المؤسّسين.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire